ف104باب التيمم
كم فرضاً يُصلّى بالتيمم الواحد
أيصلّي المتيمّم أكثر من فريضة بتيمّم واحد، أم يجدّد التيمم لكلّ فريضة؟
الحنفي
يصلّي بتيمّمه ما شاء من الفرائض والنوافل، لأنه رافع للحدث، ولا يبطل إلا بناقض أو بالقدرة على الماء.
المرجع: الهداية — رد المحتار — تبيين الحقائق
المالكي
لا يصلّي بالتيمم الواحد إلا فريضةً واحدة، ويتيمّم لكلّ مكتوبة، وله أن يصلّي معها ما تبعها من النوافل.
المرجع: المدونة — الشرح الكبير — مواهب الجليل
الشافعي
لا يجمع بين فريضتين بتيمّم واحد، بل يتيمّم لكلّ فريضة، وله أن يصلّي بتيمّمها ما شاء من النوافل قبلها وبعدها.
المرجع: الأم — منهاج الطالبين — المجموع
الحنبلي
التيمم مقيَّد بالوقت، فيصلّي به في الوقت ما شاء من الفرائض والنوافل، ويبطل بخروج وقت الصلاة التي تيمّم لها.
المرجع: المغني — الكافي — كشاف القناع