سجلّ التحديثات
ما أُضيف إلى الموسوعة وما صُحّح فيها، يوماً بيوم. التصحيحات الفقهية وحدها تُسجَّل؛ الإملاء والترجمة لا.
120 مسألة · 8 مقالة
صُحّح قول الحنابلة: يصح الإسلام بالشهادتين، ولا يُشترط الإقرار بالمجحود أو التبرؤ من الأديان إلا فيمن كان كفره بجحد فرض أو نبي أو بدعوى خصوص الرسالة بالعرب.
صُحّح قول الحنابلة: لا تجب نفقة الوالدين مع اختلاف الدين.
صُحّح قول الحنفية: المياه خمسة أقسام لا ثلاثة.
صُحّح قول المالكية: كلّ تغيّر في اللون أو الطعم أو الريح بطاهر يفارقه الماء غالباً يسلبه الطهورية، دون تفريق بين اليسير والكثير.
صُحّح قولا المالكية والشافعية: يكره المشمّس عند المالكية كراهة طبية، ولا يكره عند الشافعية المسخّن بالنار ولو بنجس.
صُحّح قول الحنفية: لا يصير الماء مستعملاً إذا أُدخلت اليد للاغتراف، فإن أُدخلت لغيره صار مستعملاً.
صُحّح قول المالكية: لا يطهر المتنجّس بزوال تغيّره بنفسه، وقول الحنابلة: لا يطهر القليل إلا بإضافة طهور كثير.
صُحّح قول الحنابلة: حُذف قيد «ما لم يُطرح فيه» لأن ميتة ما لا نفس له سائلة طاهرة عندهم.
صُحّح قول المالكية: يتوضّأ من كل إناء ويصلّي بعدد النجس وزيادة إناء، لا من أيّهما شاء.
صُحّحت أقوال المالكية والشافعية والحنابلة: يتوضّأ المالكي بعدد الطاهر وزيادة إناء ويصلّي صلاة واحدة، ويجتهد الشافعي إن كان الطاهر مستعملاً، ويتوضّأ الحنبلي وضوءاً واحداً غرفةً من كل إناء.
صُحّح قول المالكية: يحرم استعمال آنية الذهب والفضة واقتناؤها لا أنه مكروه.
صُحّح قول المالكية بتعيّن الماء في المني والحيض والنفاس وبول المرأة والمنتشر كثيراً، وقول الحنابلة بأنّ الإيتار سنة لا شرط.
صُحّح قول المالكية: يُسنّ أن يعيد المنكَّس وحده إن طال الفصل بالجفاف، وإلا أعاده مع ما بعده.
صُحّح قول الحنابلة: الموالاة فرض من فروض الوضوء لا تسقط سهواً ولا جهلاً.
صُحّح قول الحنابلة: النية شرط لطهارة الأحداث لا لإزالة النجاسة.
صُحّح قول الحنفية باستثناء ريح القُبُل من النواقض.
صُحّح قول الحنابلة: ينقض النوم كله إلا يسيره من قاعد أو قائم، فيسير نوم المضطجع ناقض.
صُحّح قول المالكية: مسّ الذكر ينقض مطلقاً بلا اشتراط شهوة، وقول الحنابلة: ينقض المسّ بظهر الكفّ وحرفه كبطنه.
صُحّح قول المالكية: من شكّ في أثناء الصلاة يتمادى ثم يعيدها إن استمرّ شكّه، ويُستثنى المستنكح.
صُحّح قولا الحنابلة والمالكية: يجب نقض الشعر لغسل الحيض والنفاس مطلقاً عند الحنابلة، وتعميم البدن والدلك والموالاة وتخليل الشعر واجبات لا سنن عند المالكية.
صُحّح قول المالكية: فرائض الغسل خمس بإضافة تخليل الشعر، لا اثنتان.
صُحّح قول المالكية: يُغسل أعضاء الوضوء كاملة مرة دون تأخير الرجلين، والدلك والموالاة واجبان لا مستحبّان.
صُحّح قول المالكية بجواز المسح على الجورب المجلَّد ظاهره وباطنه، وقول الشافعية بأن المعتبر قوة الجورب ومنعه نفوذ الماء سواء كان من جلد أو غيره.
صُحّح قول الشافعية: يباح التيمم أيضاً لخوف بطء البرء أو الشين الفاحش في عضو ظاهر، وشدّة البرد كالمرض.
صُحّح قول الشافعية: من تيقّن فقد الماء تيمّم بلا طلب، وقول الحنفية: يكون الطلب مقدار غلوة فيما دون الميل.
صُحّح قول الشافعية: سنّ اليأس باعتبار الغالب اثنتان وستون سنة لا نحو الخمسين.
صُحّحت أقوال الشافعية والحنابلة والحنفية: تلزم الصلاة عند الشافعية والحنابلة بإدراك قدر تكبيرة لا ركعة، ويلزم عند الحنابلة معها ما يُجمع إليها، ويُشترط عند الحنفية قدر الغسل والتحريمة إن طهرت لأقلّ من عشرة أيام.
صُحّح قول المالكية: تلزمها الصلاتان إن بقي بعد الطهارة ما يسع خمس ركعات في الظهرين وأربعاً في العشاءين، وهما أداء لا قضاء.
صُحّح قول الحنابلة: تقضيها بإدراك قدر تكبيرة الإحرام من الوقت لا قدر ركعة.
صُحّح قول الشافعية والحنابلة: تجب الصلاة بإدراك قدر تكبيرة من الوقت لا ركعة.
صُحّح قولا المالكية والحنابلة: التثويب في أذان الصبح دون تقييده بالأذان الثاني، ويُسنّ عند الحنابلة ولو أُذّن قبل الفجر.
صُحّح قول الحنابلة: ينتهي الوقت المختار للعصر بمصير ظلّ الشيء مثليه لا باصفرار الشمس.
صُحّح قول المالكية: أُضيف وقت المغرب الضروري الممتدّ إلى طلوع الفجر.
صُحّح قول الشافعية في ضابط ذات السبب، وقول الحنابلة بأنّ أول وقت النهي من طلوع الفجر الثاني، وقول المالكية بمنع النفل عند الطلوع والغروب والخطبة.
صُحّح قولا المالكية والحنابلة: تختصّ الإعادة في الوقت عند المالكية بكشف الأليتين دون الفخذ، ويختصّ وجوب ستر أحد العاتقين عند الحنابلة بصلاة الفرض.
صُحّح قول المالكية: إزالة النجاسة واجبة مع الذكر والقدرة أو سنة على خلاف مشهور، والإعادة في الوقت لمن صلى بها ناسياً أو عاجزاً لا فيما عُفي عنه.
صُحّح قول الحنابلة: لا إعادة على المجتهد في السفر، أما من صلّى في الحضر فأخطأ فيعيد.
صُحّح قول المالكية: يعيد العاري في الوقت إن وجد ساتراً، وصُحّحت درجة الحنفية والحنابلة: الصلاة قاعداً بالإيماء مندوبة لا واجبة.
صُحّح قول الحنفية بالتفصيل بين طهارة ربع الثوب وما دونه، وقول الشافعية: يصلّي عارياً ولا إعادة، وقول الحنابلة: يُعيد الصلاة.
صُحّح قول الحنفية: يُرفع اليدان في الصلاة أيضاً لتكبيرة القنوت وتكبيرات العيدين، لا عند تكبيرة الإحرام وحدها.
صُحّح قول المالكية: دعاء الاستفتاح في النفل جائز لا مندوب.
صُحّح قول المالكية: البسملة في النفل جائزة لا مندوبة، وقول الحنابلة: البسملة ليست من الفاتحة.
صُحّح قول المالكية: تُكره قراءة المأموم في الجهرية ولو لم يسمع قراءة الإمام.
صُحّح قول الحنابلة: قراءة السورة في الأخريين لا تُسنّ ولا تُكره.
صُحّح قول المالكية: الضابط قرب الراحتين من الركبتين لا مسّهما.
صُحّح قول الحنابلة: يُسجد بعد السلام في موضع واحد هو السلام عن نقص ركعة فأكثر، وبناء الإمام على غالب ظنه مقيّد بالقول به.
صُحّح قول الحنابلة: الإتمام للمسافر جائز غير مكروه.
صُحّح قول الحنفية: يجوز صوم يوم الشك نفلاً، وقول المالكية: صومه احتياطاً لرمضان مكروه لا محرّم.
صُحّح قولا المالكية والشافعية: لا عبرة باختلاف المطالع عند المالكية، والضابط عند الشافعية اختلاف المطالع لا مسافة القصر.
صُحّح قول الشافعية: للحاسب أن يعمل بحسابه لنفسه، وقول الحنابلة: يجب الصوم إذا حال غيم أو قتر ليلة الثلاثين من شعبان.
صُحّح قول المالكية: يُشترط تبييت النية في كل صوم ولو نفلاً، لا في الفرض وحده.
صُحّح قول المالكية: الإسلام عندهم شرط صحة للصيام فقط لا شرط وجوب.
صُحّح قول الحنفية: يفسد الصوم بإدخال أيّ دخان عمداً دون قيد الجِرْم، وتلزم الكفّارة في شرب التبغ عمداً.
صُحّح قول المالكية: يكون النظر بعلم المخطوبة أو وليّها، ويُكره استغفالها.
صُحّح قول المالكية: لا يُشترط تقدير الصداق، ويُفسخ العقد قبل الدخول لا بعده.
صُحّح قول الحنفية: يحرم التعريض للمطلّقة البائن أيضاً، ولا يجوز إلا لمعتدّة الوفاة.
صُحّح قول المالكية: لا رجوع للخاطب إلا بعرف أو شرط، وقول الحنابلة: يرجع إن لم يفوا بوعد العقد ولا يرجع إن امتنع هو.
صُحّح قولا الحنفية والشافعية: المفتى به عند الحنفية عدم صحّة تزويجها نفسها من غير كفء بلا رضا وليّها، ولا يصحّ عند الشافعية في الأظهر تزويجها غيرَ كفء دون رضاها أو رضا الأولياء المستوين.
صُحّح قول الشافعية: يزوّج السلطان عند العضل إلا إن تكرّر ثلاثاً ففسق الوليّ فتنتقل الولاية إلى الأبعد، وحُذف من قول الحنابلة مثالٌ مخالف لترتيب الأولياء.
صُحّح قول المالكية: ينعقد بالهبة مع تسمية الصداق وفي البيع والتمليك تردّد، وقول الشافعية: يصحّ «زوّجني» من الزوج مع «زوّجتك» من الوليّ.
صُحّح قول الشافعية: يصحّ النكاح بالعجمية ولو أحسن العاقد العربية.
صُحّح قول الحنفية: تزويج المرأة نفسها من غير كفء لا يصحّ أصلاً على المفتى به.
صُحّح ترتيب الأولياء عند المالكية: أُضيف ابن الابن وابن العمّ والمولى والكافل، وقُدّم الحاكم على عامّة المسلمين، وحُذف الوصيّ من ترتيب غير المجبر.
أُعيدت صياغة قولَي الحنفية والشافعية، وكانا يُقرآن حصراً لكلّ ما يحلّ. والحكم لم يتغيّر.
- أُضيف
- أُضيف
- أُضيف
- أُضيف
- أُضيف
- ف27حكم الماء المستعمل في طهارة مستحبة
- ف28أثر غمس القائم من نوم الليل يده في الماء القليل
- ف29حكم حدّ الماء الكثير والقليل وأثر النجاسة فيه
- ف37حكم الماء الذي وقعت فيه نجاسة ولم تغيّره
- ف30حكم تطهير الماء المتنجّس وزوال تغيّره
- ف31حكم موت ما لا نفس له سائلة في الماء
عرض الكل (20)
- ف38حكم موت الحيوان المائي كالسمك في الماء
- ف32حكم سؤر الآدمي وما يؤكل لحمه من البهائم
- ف33حكم سؤر الهرّ وما دونها في الخلقة من الطوّافين
- ف34حكم سؤر الكلب والخنزير وسباع البهائم
- ف35حكم اشتباه الماء الطهور بالماء النجس
- ف36حكم اشتباه الماء الطهور بالماء الطاهر
- ف41وقت صلاة الظهر بدايةً ونهايةً
- ف42وقت صلاة المغرب بدايةً ونهايةً
- ف43وقت صلاة العشاء بدايةً ونهايةً
- ف40وقت صلاة الفجر بدايةً ونهايةً
- ف44حكم حدّ عورة المرأة الحرّة البالغة في الصلاة
- ف39حكم اشتباه الثياب الطاهرة بالثياب النجسة
- ف45حكم صيغة تكبيرة الإحرام وما يقوم مقامها
- م3كيف تغيّرت التوراة والإنجيل في ضوء النقد النصّي؟
- أُضيف
- ف1التكييف الفقهي للنطق بالشهادتين للدخول في الإسلام
- ف2نطق المسلم الجديد بالشهادتين بغير اللغة العربية
- ف20حكم التطهير بالماء المطلق في رفع الحدث
- ف21أقسام المياه وضابط كل قسم
- ف22حكم الماء الطهور المتغير بطاهر لم يخرجه عن طبيعته
- ف23حكم الماء الطهور المتغير بطاهر يمازجه كالزعفران والصابون والسدر
عرض الكل (27)
- ف24حكم الماء الطهور المتغيّر بمجاور لا يخالطه
- ف26حكم الماء الطهور المتغيّر بمقرّه أو ممرّه
- ف25حكم الماء الطهور المسخّن بالطاقة أو الشمس أو بنجس
- ف8حكم الماء المستعمل في رفع الحدث
- ف9حكم الطهارة بأواني الذهب والفضة
- ف10حكم الاستجمار بالمنديل والأوراق الحديثة
- ف4حكم النية في الوضوء وهل تسقط سهواً
- ف6أثر أكل لحم الإبل ولمس المرأة على الوضوء
- ف5حكم المسح على الجورب الخفيف/الحديث
- ف7حكم التيمم عند وجود الماء مع الخوف من استعماله
- ف11تطهير النجاسة بغير الماء (كالمنظفات والسبيرتو)
- ف16حكم التثويب في أذان صلاة الفجر
- ف15وقت صلاة العصر بدايةً ونهايةً
- ف12حكم رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام ومواضعه في الصلاة
- ف13هيئة وضع اليدين أثناء القيام في الصلاة (التكتف والسدل)
- ف14حكم قراءة الفاتحة للمأموم خلف الإمام في السرية والجهرية
- ف17موضع سجود السهو بالنسبة للتسليم من الصلاة
- ف18حكم قصر الصلاة الرباعية للمسافر
- ف19اشتراط المصر والمدينة لانعقاد صلاة الجمعة
- م1رحلة البحث عن الحق: كيف نقرأ تاريخ الأديان ولماذا كان الإسلام هو الرسالة الخاتمة؟
- م2بدء الخلق وخلق السماوات والأرض والملائكة والجانّ