تبيان

تجريبي
العودة إلى القائمةلهذه المادّة رابط دائم يمكنك مشاركته.
ف106باب التيمممعدّلة

حدّ طلب الماء الواجب قبل التيمم

أيجب على فاقد الماء أن يطلبه قبل أن يتيمّم، وإلى أيّ حدّ يبلغ في طلبه؟

الحنفي

لا يجب طلب الماء إلا إذا غلب على ظنّه أنّ بقربه ماءً دون ميل، فيطلبه مقدار غلوة ولا يبلغ ميلاً، فإن لم يغلب على ظنّه تيمّم من غير طلب.

المالكي

إن تيقّن عدم الماء لم يطلبه، وإن شكّ وجب الطلب فيما قرب منه، وإن تيقّن وجوده وجب طلبه ما لم يخرج الوقت أو يخف على نفسه.

الشافعي

إن تيقّن فقد الماء تيمّم بلا طلب، وإن توهّمه وجب الطلب بعد دخول الوقت في رحله ورفقته وحواليه إلى حدّ الغوث — وهو ما يبلغه الصوت. فإن علم ماءً في حدّ القرب وجب قصده إن أمِن على نفسه وماله.

الحنبلي

يجب طلب الماء في رحله وعند رفقته وفيما قرب منه عرفاً، فإن لم يجد أو خاف خروج الوقت أو الضرر تيمّم ولا يلزمه التباعد.