ف11باب إزالة النجاسة
تطهير النجاسة بغير الماء (كالمنظفات والسبيرتو)
هل تطهر النجاسة بالمائعات والمنظفات إذا أزالت عينها وأثرها؟
الحنفي
تطهر النجاسة بكل مائعٍ طاهرٍ قالعٍ لها كالخل وماء الورد، فيجوز التطهير بالمنظفات المزيلة للعين والأثر.
المرجع: رد المحتار
المالكي
لا تطهر النجاسة إلا بالماء المطلق، فلا يقوم غيره من المائعات مقامه كالمنظفات والسبيرتو وإن أزالت العين والأثر.
المرجع: الشرح الكبير — حاشية الدسوقي
الشافعي
لا يطهر المتنجس إلا بالماء المطلق، فلا تكفي المنظفات والكحول في رفع حكم النجاسة وإن أزالت العين.
المرجع: تحفة المحتاج
الحنبلي
إزالة النجاسة لا تكون إلا بالماء الطهور، فلا تطهر بالمائعات كالسبيرتو وإن زالت العين.
المرجع: كشاف القناع — شرح منتهى الإرادات