تبيان

تجريبي
العودة إلى القائمةلهذه المادّة رابط دائم يمكنك مشاركته.
ف12باب صفة الصلاةمعدّلة

حكم رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام ومواضعه في الصلاة

اتفق الأئمة على مشروعية رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، واختلفوا في رفعها عند الركوع والرفع منه وفي هيئة الرفع.

الحنفي

يرفع يديه حتى يحاذي بإبهاميه شحمتي أذنيه عند تكبيرة الإحرام، ولا يرفعهما عند الركوع ولا عند الرفع منه، ويرفعهما في الصلاة أيضاً لتكبيرة القنوت في الوتر ولتكبيرات العيدين.

المالكي

رفع اليدين حذو المنكبين عند تكبيرة الإحرام فقط، ويكره رفعها في بقية الخفض والرفع.

الشافعي

يسن رفع اليدين حذو المنكبين في أربعة مواضع: عند الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وعند القيام من التشهّد الأول.

الحنبلي

يسن رفع اليدين حذو المنكبين أو فروع الأذنين في ثلاثة مواضع: تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه.

المرجع: كشاف القناع