حكم قراءة الفاتحة للمأموم خلف الإمام في السرية والجهرية
اختلفت المذاهب الأربعة في وجوب أو كراهة قراءة المأموم للفاتحة خلف الإمام بحسب نوع الصلاة (سرية أم جهرية).
الحنفي
تكره قراءة المأموم للفاتحة خلف الإمام تحريماً في السرية والجهرية، وقراءة الإمام له قراءة.
المرجع: الدر المختار
المالكي
تُندب قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة السرية، وتُكره في الجهرية ولو لم يسمع قراءة الإمام.
المرجع: حاشية الدسوقي
الحنبلي
تسن القراءة للمأموم في السرية وفي سكتات الإمام في الجهرية، ولا تجب عليه، فإن لم يسكت الإمام أنصت له.
المرجع: كشاف القناع