تبيان

تجريبي
العودة إلى القائمةلهذه المادّة رابط دائم يمكنك مشاركته.
ف14باب صفة الصلاةمعدّلة

حكم قراءة الفاتحة للمأموم خلف الإمام في السرية والجهرية

اختلفت المذاهب الأربعة في وجوب أو كراهة قراءة المأموم للفاتحة خلف الإمام بحسب نوع الصلاة (سرية أم جهرية).

الحنفي

تكره قراءة المأموم للفاتحة خلف الإمام تحريماً في السرية والجهرية، وقراءة الإمام له قراءة.

المالكي

تُندب قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة السرية، وتُكره في الجهرية ولو لم يسمع قراءة الإمام.

الشافعي

تجب قراءة الفاتحة على المأموم في كل ركعة، سواء كانت الصلاة سرية أم جهرية.

المرجع: المجموع
الحنبلي

تسن القراءة للمأموم في السرية وفي سكتات الإمام في الجهرية، ولا تجب عليه، فإن لم يسكت الإمام أنصت له.

المرجع: كشاف القناع