ف20باب المياه
حكم التطهير بالماء المطلق في رفع الحدث
هل يجوز رفع الحدث وإزالة النجاسة بالماء المطلق عند الأئمة الأربعة؟
الحنفي
يصح رفع الحدث بالماء المطلق وهو الباقي على أصل خلقته، وتزال به النجاسة وبكل مائع طاهر قالع.
المرجع: الهداية — رد المحتار — مراقي الفلاح
المالكي
لا يصح رفع الحدث ولا إزالة الخبث إلا بالماء المطلق وهو الباقي على أوصافه الطبيعية التي خلق عليها.
المرجع: الشرح الكبير — حاشية الدسوقي — منح الجليل
الشافعي
لا يصح رفع الحدث ولا إزالة النجاسة إلا بالماء المطلق وهو ما يقع عليه اسم الماء بلا قيد.
المرجع: منهاج الطالبين — المجموع — مغني المحتاج
الحنبلي
يشترط لرفع الحدث وزوال النجاسة استعمال الماء الطهور وهو الباقي على خلقته مطلقاً بلا قيد.
المرجع: زاد المستقنع — كشاف القناع — الإنصاف