تبيان

تجريبي
العودة إلى القائمةلهذه المادّة رابط دائم يمكنك مشاركته.
ف20باب المياه

حكم التطهير بالماء المطلق في رفع الحدث

هل يجوز رفع الحدث وإزالة النجاسة بالماء المطلق عند الأئمة الأربعة؟

الحنفي

يصح رفع الحدث بالماء المطلق وهو الباقي على أصل خلقته، وتزال به النجاسة وبكل مائع طاهر قالع.

المالكي

لا يصح رفع الحدث ولا إزالة الخبث إلا بالماء المطلق وهو الباقي على أوصافه الطبيعية التي خلق عليها.

الشافعي

لا يصح رفع الحدث ولا إزالة النجاسة إلا بالماء المطلق وهو ما يقع عليه اسم الماء بلا قيد.

الحنبلي

يشترط لرفع الحدث وزوال النجاسة استعمال الماء الطهور وهو الباقي على خلقته مطلقاً بلا قيد.