حكم اشتباه الماء الطهور بالماء النجس
إذا اشتبه ماء طهور بماء نجس، هل يتحرّى ويجتهد، أم يتركهما ويتيمّم، أم يتطهّر من كلٍّ منهما ويكرّر الصلاة؟
الحنفي
إذا اشتبه الطهور بالنجس تحرّى للتطهّر والشرب إن كان الأغلب طاهراً، فإن استويا تيمّم.
المرجع: الهداية — رد المحتار — مراقي الفلاح
المالكي
إذا اشتبه طهور بمتنجّس أو نجس توضّأ من كل إناء وصلّى عقبه، فيصلّي بعدد النجس وزيادة إناء، ولا يتحرّى.
المرجع: الشرح الكبير — حاشية الدسوقي — منح الجليل
الشافعي
يتحرّى ويجتهد بين الإناءين بالعلامات فيتطهّر بما غلب على ظنّه طهارته، ولا تلزمه إراقة الآخر.
المرجع: منهاج الطالبين — المجموع — مغني المحتاج
الحنبلي
يحرم استعمال الإناءين المشتبهين ولا يتحرّى فيهما، فيتيمّم ولا تُشترط إراقتهما ولا خلطهما؛ فإن بلغ الطهور قلّتين وأمكن خلطهما في إناء يسعهما وجب الخلط والاستعمال.
المرجع: زاد المستقنع — كشاف القناع — الإنصاف