تبيان

تجريبي
العودة إلى القائمةلهذه المادّة رابط دائم يمكنك مشاركته.
ف64باب صفة الوضوء

حكم المبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم

ما حكم المبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم في الوضوء؟

الحنفي

تُسنّ المبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم، وهي في المضمضة أن يبلغ الماء الحلق، وفي الاستنشاق أن يبلغ قصبة الأنف.

المالكي

تُندب المبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم، بحيث يصل الماء إلى أقصى الفم والأنف من غير إفراط يضرّ.

الشافعي

تُسنّ المبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم، وهي في المضمضة بإدارة الماء في جميع الفم، وفي الاستنشاق بجذبه بالنفس إلى أقصى الأنف، لقوله ﷺ: «وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً».

الحنبلي

تُسنّ المبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم، بأن يوصل الماء إلى أقصى الفم والأنف، لحديث لقيط بن صَبِرة رضي الله عنه مرفوعاً: «وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً».