ف74باب صفة الصلاة
حكم التأمين والجهر به بعد الفاتحة
ما حكم قول «آمين» بعد الفاتحة، وهل يُجهر به أم يُسرّ؟
الحنفي
التأمين سنة للإمام والمأموم والمنفرد عقب الفاتحة، ويُسنّ الإسرار به في الجهرية والسرّية.
المرجع: الهداية — رد المحتار — تبيين الحقائق
المالكي
يُندب التأمين سرّاً للمأموم والمنفرد، ويؤمّن الإمام سرّاً في السرّية ولا يؤمّن في الجهرية.
المرجع: المدونة — الشرح الكبير — مواهب الجليل
الشافعي
التأمين سنة للإمام والمأموم والمنفرد عقب الفاتحة، ويُجهر به في الجهرية للجميع، ويُسرّ به في السرّية.
المرجع: الأم — منهاج الطالبين — المجموع
الحنبلي
يُسنّ التأمين للإمام والمأموم والمنفرد، ويُجهر به الإمام والمأموم في الجهرية لحديث وائل بن حُجر رضي الله عنه، ويُسرّ به في السرّية.
المرجع: المغني — الكافي — كشاف القناع