ف95باب الحيض والنفاس
حكم صوم من طهرت قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعده
إذا انقطع الدم قبل الفجر الصادق ولم تغتسل إلا بعده، أيصحّ صومها ذلك اليوم؟
الحنفي
يصحّ صومها إذا انقطع الدم قبل الفجر: فإن كان الانقطاع لتمام العشرة صحّ وإن لم يتّسع الوقت للغسل، وإن كان لدون العشرة فيُشترط أن يبقى من الليل ما يسع الغسل والتحريمة.
المرجع: الهداية — رد المحتار — تبيين الحقائق
المالكي
يصحّ صومها إذا انقطع الدم قبل الفجر ولو أخّرت الغسل إلى ما بعده، لأن الطهارة من الحدث الأكبر شرط للصلاة لا للصوم.
المرجع: المدونة — الشرح الكبير — مواهب الجليل
الشافعي
يصحّ صومها إذا انقطع الدم قبل الفجر ونوت الصوم ولو أخّرت الغسل، لأن شرط الصوم انقطاع الدم قبل الفجر لا الاغتسال قبله.
المرجع: الأم — منهاج الطالبين — المجموع
الحنبلي
يصحّ صومها إذا انقطع الدم قبل الفجر ونوت الصوم وإن لم تغتسل إلا بعده، وحكمها حكم الجنب يصبح صائماً ثم يغتسل.
المرجع: المغني — الكافي — كشاف القناع