حَدَث
Hadath · Хадас · Ḥadaz · Хадасحالة معنوية تمنع من الصلاة ونحوها، وترتفع بالوضوء أو الغسل. الأصغر يرتفع بالوضوء، والأكبر بالغسل.
التعريف المفصّل قيد الإضافة
الإسلام من منابعه — فقهاً وعقيدةً وسيرة
تعريف المصطلحات الفقهية لغةً واصطلاحاً وشرعاً
حالة معنوية تمنع من الصلاة ونحوها، وترتفع بالوضوء أو الغسل. الأصغر يرتفع بالوضوء، والأكبر بالغسل.
التعريف المفصّل قيد الإضافة
قصد القلب للعبادة تقرباً إلى الله، وهي شرط لصحة أغلب العبادات كالصلاة والصيام والوضوء.
التعريف المفصّل قيد الإضافة
نقل الخبر عن جمع كثير يستحيل تواطؤهم على الكذب، مما يفيد العلم اليقيني. والقرآن منقول بالتواتر.
التعريف المفصّل قيد الإضافة
طهارة بالماء تشمل غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين، تُشترط لصحة الصلاة.
التعريف المفصّل قيد الإضافة
قذارة حسية حكم الشرع بنجاستها كالبول والدم المسفوح، يجب إزالتها عن البدن والثوب والمكان للصلاة.
التعريف المفصّل قيد الإضافة
طهارة بالتراب الطاهر بدلاً من الماء عند فقده أو العجز عن استعماله لمرض أو نحوه.
التعريف المفصّل قيد الإضافة
اتفاق مجتهدي الأمة في عصر من العصور على حكم شرعي، وهو أحد أصول التشريع بعد القرآن والسنة.
التعريف المفصّل قيد الإضافة
إلحاق مسألة لا نص فيها بمسألة منصوصة لاشتراكهما في العلة، وهو من أصول الاستنباط.
التعريف المفصّل قيد الإضافة
ما واظب عليه النبي ﷺ مع الترك أحياناً لبيان عدم الوجوب، ويُلام تاركها بلا عذر ولا يُعاقب.
المرجع: الهداية · رد المحتار · تبيين الحقائق
ما أظهرها النبي ﷺ وداوم عليها في جماعة ولم تدل القرائن على فرضيتها.
المرجع: المدونة · الشرح الكبير · مواهب الجليل
ما طُلب فعله طلباً غير جازم مع تأكد أمره والمواظبة على إظهاره في العبادات.
المرجع: الأم · منهاج الطالبين · المجموع
ما أُمر به أمراً غير جازم مع مداومة النبي ﷺ على فعله وترتيب الثواب عليه.
المرجع: المغني · الكافي · كشاف القناع
ما ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه وكان مطلوباً من كل فرد بذاته كالصلاة والصوم.
المرجع: الهداية · رد المحتار
الواجب المتوجه خطابه إلى عين كل مكلف بفعله ولا يتأدى بفعل غيره عنه.
المرجع: المدونة · الشرح الكبير · مواهب الجليل
ما حتم الشارع فعله على كل مكلف بعينه من غير أن يسقط بفعل أحد عن أحد.
المرجع: الأم · منهاج الطالبين · المجموع
الواجب الذي يلزم كل مكلف في نفسه لزوماً جازماً ولا يجزئ فيه فعل غيره عنه.
المرجع: المغني · الكافي · كشاف القناع
من نوى الإقامة في موضع واحد صالح لها خمسة عشر يوماً فصاعداً، فيتمّ له حكم الوطن.
المرجع: الهداية · رد المحتار · بدائع الصنائع
من نوى الإقامة بمكان أربعة أيام صحاح، أي عشرين صلاة، فيلزمه الإتمام.
المرجع: الشرح الكبير · حاشية الدسوقي · التاج والإكليل
المكوث بمكان يقصده صالح للإقامة أربعة أيام صحاح غير يومي الدخول والخروج.
المرجع: المجموع · منهاج الطالبين · مغني المحتاج
من نوى الإقامة بمكان أكثر من أربعة أيام، أو إقامة مطلقة غير مقيّدة بزمن.
المرجع: زاد المستقنع · كشاف القناع · الإنصاف
من احتلم أو أنزل أو أنبت، أو أتمّ خمس عشرة سنة في الذكر والأنثى، فتجب عليه العبادات.
المرجع: الهداية · رد المحتار · بدائع الصنائع
من ظهرت فيه إحدى علامات البلوغ (كالاحتلام أو إنبات الشعر الخشن)، أو أتمّ ثماني عشرة سنة هلاليّة.
المرجع: الشرح الكبير · حاشية الدسوقي · مواهب الجليل
من استكمل خمس عشرة سنة قمريّة تحديداً في الذكر والأنثى، أو احتلم لمن بلغ تسع سنين.
المرجع: المجموع · منهاج الطالبين · مغني المحتاج
من حصل له أحد أمور ثلاثة: بلوغ خمس عشرة سنة، أو الاحتلام، أو إنبات الشعر الخشن حول القُبُل (وتزيد الأنثى بالحيض).
المرجع: زاد المستقنع · كشاف القناع · الإنصاف
ما ثبت بدليل قطعيّ لا شبهة فيه؛ يكفر جاحده، ويأثم تاركه، ولا تصحّ العبادة بتركه.
المرجع: رد المحتار · تبيين الحقائق
مرادف للواجب؛ ما طُلب فعله طلباً جازماً، يأثم تاركه ويُثاب فاعله.
المرجع: الشرح الكبير · حاشية الدسوقي
مرادف للواجب واللازم والحتم؛ ما يُثاب على فعله ويُعاقَب على تركه.
المرجع: المجموع · مغني المحتاج
مرادف للواجب في الأصل؛ ما طُلب فعله طلباً جازماً، ويأثم تاركه.
المرجع: كشاف القناع · شرح منتهى الإرادات
درجة مستقلّة دون الفرض؛ ثبت بدليل ظنّي، يأثم تاركه ولا يكفر جاحده، وتُجبر العبادة بتركه سهواً بسجود السهو.
المرجع: رد المحتار · تبيين الحقائق
مرادف للفرض، لا فرق بينهما.
المرجع: الشرح الكبير · حاشية الدسوقي
مرادف للفرض، لا فرق بينهما.
المرجع: المجموع · مغني المحتاج
مرادف للفرض في الأصل، لكنهم فرّقوا في الفروع: فواجبات الصلاة والوضوء تسقط بالسهو ويجبرها السجود، بخلاف الأركان.
المرجع: كشاف القناع · شرح منتهى الإرادات
ما واظب عليه النبي ﷺ مع تركه أحياناً لبيان الجواز؛ والمؤكّدة قريبة من الواجب، تاركها بلا عذر مسيء يستحقّ اللوم لا العقاب.
المرجع: رد المحتار · تبيين الحقائق
ما أظهره النبي ﷺ وواظب عليه؛ فوق المندوب ودون الواجب، وتُسمّى السنّة المؤكّدة.
المرجع: الشرح الكبير · حاشية الدسوقي
مرادف للمندوب والمستحبّ والتطوّع؛ يُثاب فاعله ولا يُعاقب تاركه، ويتفاوت بالتأكيد وعدمه.
المرجع: المجموع · مغني المحتاج
مرادف للمندوب والمستحبّ؛ يُثاب فاعله ولا يأثم تاركه، ويتفاوت بالتأكيد.
المرجع: كشاف القناع · شرح منتهى الإرادات
دون السنّة؛ ما فعله النبي ﷺ مرّة أو مرّتين ولم يواظب عليه، ويُسمّى النفل والأدب.
المرجع: رد المحتار · تبيين الحقائق
مرادف للمستحبّ والنافلة؛ دون السنّة في التأكيد.
المرجع: الشرح الكبير · حاشية الدسوقي
مرادف للسنّة والمستحبّ والتطوّع، لا فرق بينها.
المرجع: المجموع · مغني المحتاج
مرادف للسنّة والمستحبّ والتطوّع.
المرجع: كشاف القناع · شرح منتهى الإرادات
قسمان: مكروه تحريماً — إلى الحرام أقرب، ثبت طلب تركه بدليل ظنّي، يأثم فاعله؛ ومكروه تنزيهاً — إلى الحلّ أقرب، لا يأثم فاعله.
المرجع: رد المحتار · تبيين الحقائق
درجة واحدة: ما طُلب تركه طلباً غير جازم، لا يأثم فاعله ويُثاب تاركه امتثالاً.
المرجع: الشرح الكبير · حاشية الدسوقي
درجة واحدة: ما يُثاب على تركه ولا يُعاقب على فعله.
المرجع: المجموع · مغني المحتاج
درجة واحدة: ما نُهي عنه نهياً غير جازم، يُثاب تاركه ولا يأثم فاعله.
المرجع: كشاف القناع · شرح منتهى الإرادات
ما ثبت طلب تركه بدليل قطعيّ؛ يكفر جاحده، ويأثم فاعله — ودونه المكروه تحريماً.
المرجع: رد المحتار · تبيين الحقائق
ما طُلب تركه طلباً جازماً؛ يأثم فاعله ويُثاب تاركه.
المرجع: الشرح الكبير · حاشية الدسوقي
ما طُلب تركه طلباً جازماً؛ يُعاقب فاعله ويُثاب تاركه.
المرجع: المجموع · مغني المحتاج
ما طُلب تركه طلباً جازماً؛ يأثم فاعله ويُثاب تاركه امتثالاً.
المرجع: كشاف القناع · شرح منتهى الإرادات
ما خُيّر المكلَّف بين فعله وتركه، لا ثواب فيه ولا عقاب، ويُسمّى الحلال والجائز.
المرجع: رد المحتار · تبيين الحقائق
ما استوى طرفاه شرعاً، لا يُثاب على فعله ولا يأثم بتركه.
المرجع: الشرح الكبير · حاشية الدسوقي
ما لا يتعلّق به مدح ولا ذمّ لذاته، وقد يُثاب عليه بالنيّة.
المرجع: المجموع · مغني المحتاج
ما لا يُمدح فاعله ولا يُذمّ، وهو الجائز والحلال.
المرجع: كشاف القناع · شرح منتهى الإرادات
جزء الماهية الداخل في حقيقة العبادة، لا يسقط بحال، ويقابله الشرط الخارج عنها.
المرجع: رد المحتار · تبيين الحقائق
جزء الحقيقة، ويسمّونه فرضاً أيضاً؛ لا يسقط سهواً ولا عمداً.
المرجع: الشرح الكبير · حاشية الدسوقي
جزء الماهية؛ لا يسقط بسهو ولا عمد، ولا يجبره سجود السهو.
المرجع: المجموع · مغني المحتاج
جزء الماهية؛ لا يسقط بالسهو — وهو موضع تفريقهم بينه وبين الواجب.
المرجع: كشاف القناع · شرح منتهى الإرادات
ما يتوقّف عليه صحّة العبادة وهو خارج عن ماهيتها، يلزم تقدّمه واستمراره كالطهارة والستر.
المرجع: رد المحتار · تبيين الحقائق
ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود، وهو خارج عن الماهية.
المرجع: الشرح الكبير · حاشية الدسوقي
ما تتوقّف عليه الصحّة وهو خارج عن الماهية، ويجب استصحابه إلى الفراغ.
المرجع: المجموع · مغني المحتاج
ما لا تصحّ العبادة بدونه وهو خارج عنها، ويفارق الركن بأنه سابقٌ عليها مستمرّ معها.
المرجع: كشاف القناع · شرح منتهى الإرادات
مفردها أُقنوم، وهو في اصطلاح النصارى الوجهُ أو الشخص من الأقانيم الثلاثة التي يقولون إن الذات الإلهية واحدة فيها.
التعريف المفصّل قيد الإضافة
اجتماعات لرجال الكنيسة تُقرَّر فيها العقيدة بالتصويت. وأشهرها نيقية سنة ٣٢٥ وقرّرت ألوهية المسيح، والقسطنطينية سنة ٣٨١ وقرّرت ألوهية الروح القدس، وخلقيدونية سنة ٤٥١ وقرّرت الطبيعتين.
التعريف المفصّل قيد الإضافة
تُطلق على معبد النصارى، وعلى المؤسّسة الدينية التي تتولّى تقرير العقيدة وتفسير النصّ — وهذا المعنى الثاني هو المقصود في مباحث نقد الأديان.
التعريف المفصّل قيد الإضافة
الطوائف النصرانية الكبرى الثلاث. انفصلت الشرقية عن الغربية سنة ١٠٥٤، ثم خرجت البروتستانتية على الكاثوليكية سنة ١٥١٧ — وسبب الانفصالين سلطةُ البابا ومصدرُ التشريع، لا طبيعةُ المسيح، فالثلاث متّفقة على قرارات المجامع الأولى.
التعريف المفصّل قيد الإضافة
التوراة ما أُنزل على موسى عليه السلام، والإنجيل ما أُنزل على عيسى عليه السلام. والمسلمون يؤمنون بأصلهما المنزَّل، ويرون أن ما بأيدي الناس اليوم دخله التبديل.
التعريف المفصّل قيد الإضافة
قسما الكتاب المقدّس عند النصارى: القديم يضمّ أسفار اليهود، والجديد يضمّ الأناجيل الأربعة وما معها من رسائل.
التعريف المفصّل قيد الإضافة
النسخ المكتوبة باليد التي وصلت من الكتب القديمة. ولمّا لم يكن للنصارى سندٌ متّصل، صار اختلاف المخطوطات بينها هو الدليل على ما دخل النصّ.
التعريف المفصّل قيد الإضافة
اللغة التي تكلّم بها المسيح عليه السلام وأهل الشام في زمنه. ولم يُدوَّن بها شيء من الأناجيل، وإنما كُتبت باليونانية بعد رفعه بعقود.
التعريف المفصّل قيد الإضافة
السند سلسلة الرواة الذين نقلوا النصّ واحداً عن واحد بأسمائهم. والتواتر أن ينقله في كل طبقة جمعٌ يستحيل تواطؤهم على الكذب — وبه حُفظ القرآن، وبفقده دخل التبديل على غيره.
التعريف المفصّل قيد الإضافة
خلقٌ من نور، لا يوصفون بذكورة ولا أنوثة، ولا يعصون الله ما أمرهم. ولهم وظائف موكَّلة: منهم حامل الوحي، ومنهم الموكَّل بالقطر والنبات.
التعريف المفصّل قيد الإضافة
طرف اللهب الصافي الذي لا دخان فيه، وهو ما خُلق منه الجانّ.
التعريف المفصّل قيد الإضافة
أعظم المخلوقات وأعلاها، خلقه الله قبل السماوات والأرض وكان على الماء. ولا يُعلم كيفيته.
التعريف المفصّل قيد الإضافة
كتابٌ عند الله كُتبت فيه مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة.
التعريف المفصّل قيد الإضافة
ألّا يكون للشيء أوّل. وهي صفة لله وحده؛ وكلّ ما سواه محدَثٌ مسبوقٌ بالعدم.
التعريف المفصّل قيد الإضافة
الماء المطلق الذي لم يُستعمل في رفع حدث ولم يخالطه ما يغلب عليه؛ فالمستعمل طاهر غير طهور، والماء الكثير لا ينجّسه شيء ما لم يتغيّر.
المرجع: الهداية · رد المحتار
الماء الباقي على أوصاف خلقته، لا يخرجه عن الطهورية إلا تغيّر أحد أوصافه — لونه أو طعمه أو ريحه — بما يخالطه من طاهر أو نجس، ولا فرق في ذلك بين القليل والكثير.
المرجع: الشرح الكبير · مواهب الجليل
الماء المطلق الذي يقع عليه اسم الماء بلا قيد، ما لم يُستعمل في رفع حدث أو يتغيّر تغيّراً فاحشاً بمخالط طاهر أو يبلغ دون القلّتين وقد لاقى نجاسة.
المرجع: منهاج الطالبين · مغني المحتاج
الماء الباقي على خلقته حقيقةً أو حكماً، لم يتغيّر بطاهر يخالطه، ولم يُستعمل في رفع حدث أو إزالة نجس، ولم يبلغ دون القلّتين مع ملاقاة نجاسة.
المرجع: زاد المستقنع · كشاف القناع
الماء المستعمل في رفع الحدث أو في قربة، أو الذي خالطه طاهر فغلب عليه وأخرجه عن طبعه، أو ما عُصر من نبات؛ فهو طاهر لا يرفع الحدث.
المرجع: الهداية · رد المحتار
الماء الذي تغيّر بطاهر ملازم له غالباً كالزعفران والصابون؛ يُستعمل في العادات ولا يُتطهّر به.
المرجع: الشرح الكبير · حاشية الدسوقي
الماء المستعمل في فرض الطهارة، أو المتغيّر بمخالط طاهر تغيّراً يمنع إطلاق اسم الماء عليه؛ فهو طاهر في نفسه غير مطهِّر لغيره.
المرجع: منهاج الطالبين · مغني المحتاج
الماء المتغيّر بمخالط طاهر، أو المستعمل في رفع حدث أو غسل مستحبّ، أو ما انغمست فيه يدُ قائمٍ من نوم الليل قبل غسلها؛ طاهر لا يرفع حدثاً ولا يزيل نجساً.
المرجع: زاد المستقنع · الإنصاف
يُعمل به في القبلة عند فقد الأمارات، وفي الثياب المشتبهة، وفي الأواني إن كان الطاهر أكثر؛ فإن تساوى الطاهر والنجس أو غلب النجس لم يتحرَّ وتيمّم.
المرجع: الهداية · رد المحتار
يُعمل به في القبلة والثياب، أما الآنية المشتبهة فلا يتحرّى، بل يتوضّأ من كل إناء ويصلّي، فيصلّي بعدد الأواني وزيادة.
المرجع: الشرح الكبير · التاج والإكليل
يُسمّى الاجتهاد بالعلامات، ويُعمل به في القبلة والثياب والآنية إذا كان لكلٍّ أصلٌ في الطهارة، لا فيما أصله النجاسة كالبول والماء.
المرجع: منهاج الطالبين · المجموع
يُعمل به في القبلة عند فقد الأمارات، ولا يُعمل به في الأواني والثياب المشتبهة؛ بل يجتنب الأواني ويتيمّم، ويصلّي في الثياب بعدد النجس وزيادة.
المرجع: زاد المستقنع · كشاف القناع
يُفرّق بين الفرض بدليل قطعي، والواجب بدليل ظنّي كالوتر، والنافلة تشمل السنن المؤكّدة وغير المؤكّدة والمندوبات.
المرجع: الهداية · مراقي الفلاح
الفريضة والواجب سواء، والنافلة ثلاث مراتب: السنّة كالوتر، والفضيلة، والنافلة المطلقة.
المرجع: الشرح الكبير · مواهب الجليل
الفريضة والواجب مترادفان، والنافلة تُطلق على كل ما عدا الفرض من السنن الراتبة وغيرها، وهي مرادفة للسنّة والمندوب.
المرجع: منهاج الطالبين · مغني المحتاج
الفريضة والواجب سواء في الأصل، والنافلة ما عدا الفرض من الرواتب والوتر والتراويح، وآكدها الوتر.
المرجع: زاد المستقنع · الإنصاف
تسليم مثل الواجب بعد خروج الوقت؛ ويجب ترتيب الفوائت إن كانت دون ستّ، فلا يصلّي الوقتية قبلها ما لم يضق الوقت.
المرجع: الهداية · تبيين الحقائق
فعل العبادة بعد وقتها، ويجب ترتيب اليسير من الفوائت — وهو أربع صلوات فأقلّ — مع الحاضرة، ويجب الفور في قضاء الفوائت.
المرجع: الشرح الكبير · حاشية الدسوقي
فعل العبادة كلّها أو بعضها بعد وقتها، ويجب الفور فيما فات بغير عذر، ويُندب الترتيب بين الفوائت وتقديمها على الحاضرة إن اتّسع وقتها.
المرجع: منهاج الطالبين · المجموع
فعل العبادة بعد وقتها، ويجب قضاء الفوائت فوراً ومرتَّبةً، ولو كثُرت، ما لم يخف فوات الحاضرة أو يلحقه بذلك ضرر.
المرجع: زاد المستقنع · الإنصاف