ف100باب نواقض الوضوء
حكم من نسي أنه محدث فصلّى ثم تذكّر
من صلّى ناسياً أنه على غير طهارة — أصغر أو أكبر — ثم تذكّر بعد الصلاة، أتلزمه الإعادة؟
الحنفي
صلاته باطلة، وتلزمه إعادتها بعد التطهّر، تذكّر في الوقت أو بعده، لأن الطهارة شرط لا يسقط بالنسيان.
المرجع: الهداية — رد المحتار — تبيين الحقائق
المالكي
صلاته باطلة، وتلزمه إعادتها متى تذكّر ولو بعد خروج الوقت، لأن طهارة الحدث شرط صحّة لا يسقط بالنسيان.
المرجع: المدونة — الشرح الكبير — مواهب الجليل
الشافعي
صلاته باطلة، ويلزمه قضاؤها متى تذكّر، لقوله ﷺ: «لا تُقبل صلاة بغير طهور»؛ والنسيان يُسقط الإثم ولا يُصحّح الصلاة.
المرجع: الأم — منهاج الطالبين — المجموع
الحنبلي
صلاته باطلة، وتلزمه إعادتها متى تذكّر، لقوله ﷺ: «من نسي صلاةً أو نام عنها فليصلّها إذا ذكرها»؛ والشرط لا يسقط بالنسيان.
المرجع: المغني — الكافي — كشاف القناع