ف99باب نواقض الوضوء
حكم من أحدث في أثناء الصلاة: أيبني أم يستأنف؟
إذا سبقه الحدث في الصلاة من غير عمد، أيتطهّر ويبني على ما صلّى، أم يستأنف الصلاة من أوّلها؟
الحنفي
من سبقه الحدث في صلاته بغير عمد جاز له أن يتطهّر ويبني على ما صلّى، بشرط ألّا يأتي بما ينافي الصلاة سوى المشي إلى الطهارة؛ والاستئناف أفضل.
المرجع: الهداية — رد المحتار — تبيين الحقائق
المالكي
تبطل الصلاة بالحدث عمداً كان أو سهواً أو غلبةً، ويجب عليه أن يتطهّر ويستأنف الصلاة من أوّلها، ولا يبني.
المرجع: المدونة — الشرح الكبير — مواهب الجليل
الشافعي
تبطل صلاته بالحدث عمداً كان أو سهواً أو غلبةً، وتلزمه الطهارة واستئناف الصلاة من أوّلها، ولا يبني على ما مضى.
المرجع: الأم — منهاج الطالبين — المجموع
الحنبلي
تبطل الصلاة بالحدث عمداً كان أو سهواً أو غلبةً، ويجب عليه أن يتوضّأ ويستأنف الصلاة من أوّلها، ولا يصحّ البناء.
المرجع: المغني — الكافي — كشاف القناع