تبيان

تجريبي
العودة إلى القائمةلهذه المادّة رابط دائم يمكنك مشاركته.
ف107باب الخطبةمعدّلة

حكم الخطبة على خطبة الغير

متى تحرم خطبة الرجل على خطبة أخيه، وهل يصحّ العقد إن وقع؟

الحنفي

تحرم الخطبة على خطبة الغير إذا حصل الركون والرضا من المخطوبة أو وليّها للأوّل؛ فإن لم يحصل رضا أو رُدّ الأوّل جازت. وإن وقع العقد مع التحريم صحّ مع الإثم.

المالكي

تحرم الخطبة على خطبة الغير إذا ركنت المرأة إلى الأوّل ولو لم يُقدَّر صداق، إلا أن يترك الأوّل أو يأذن. وإن وقع العقد فُسخ قبل الدخول بطلقة بائنة، ولا يُفسخ بعده.

الشافعي

تحرم الخطبة على خطبة الغير إذا أُجيب الأوّل إجابةً صريحة، لقوله ﷺ: «لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه»؛ فإن كانت الإجابة تعريضاً أو سكتت أو رُدّ الأوّل لم تحرم. ويصحّ العقد إن وقع مع الإثم.

الحنبلي

تحرم الخطبة على خطبة أخيه المسلم إذا أُجيب الأوّل صراحةً أو وُجد ركون إليه؛ فإن أذن الأوّل أو ترك أو رُدّ أو جُهل حاله جازت. وإن وقع العقد صحّ مع الإثم.