تبيان

تجريبي
العودة إلى القائمةلهذه المادّة رابط دائم يمكنك مشاركته.
ف108باب الخطبةمعدّلة

خِطبة المعتدّة صراحةً والتعريض بها

ما حكم التصريح بخطبة المرأة في عدّتها، وما حكم التعريض باختلاف نوع العدّة؟

الحنفي

يحرم التصريح بخطبة المعتدّة مطلقاً. ويحرم التعريض للمطلّقة رجعيّاً كان طلاقها أو بائناً، ويجوز التعريض لمعتدّة الوفاة.

المالكي

يحرم التصريح بخطبة المعتدّة كيفما كانت عدّتها. ويجوز التعريض للمعتدّة من وفاة ومن طلاق بائن، ويحرم للمعتدّة الرجعية.

الشافعي

يحرم التصريح بخطبة كلّ معتدّة. ويُباح التعريض لمعتدّة الوفاة والبائن، لأنه لا سبيل للزوج الأوّل إليها؛ بخلاف الرجعية فإنها في حكم الزوجة فيحرم التعريض لها.

الحنبلي

يحرم التصريح بخطبة المعتدّة بكلّ حال. ويُباح التعريض لمعتدّة الوفاة والبائن، ولا يُباح للرجعية، لأنها زوجة يملك زوجها رجعتها.