خِطبة المعتدّة صراحةً والتعريض بها
ما حكم التصريح بخطبة المرأة في عدّتها، وما حكم التعريض باختلاف نوع العدّة؟
الحنفي
يحرم التصريح بخطبة المعتدّة مطلقاً. ويحرم التعريض للمطلّقة رجعيّاً كان طلاقها أو بائناً، ويجوز التعريض لمعتدّة الوفاة.
المرجع: الهداية — رد المحتار — تبيين الحقائق
المالكي
يحرم التصريح بخطبة المعتدّة كيفما كانت عدّتها. ويجوز التعريض للمعتدّة من وفاة ومن طلاق بائن، ويحرم للمعتدّة الرجعية.
المرجع: المدونة — الشرح الكبير — مواهب الجليل
الشافعي
يحرم التصريح بخطبة كلّ معتدّة. ويُباح التعريض لمعتدّة الوفاة والبائن، لأنه لا سبيل للزوج الأوّل إليها؛ بخلاف الرجعية فإنها في حكم الزوجة فيحرم التعريض لها.
المرجع: الأم — منهاج الطالبين — المجموع
الحنبلي
يحرم التصريح بخطبة المعتدّة بكلّ حال. ويُباح التعريض لمعتدّة الوفاة والبائن، ولا يُباح للرجعية، لأنها زوجة يملك زوجها رجعتها.
المرجع: المغني — الكافي — كشاف القناع