ف112باب أركان العقد
أركان عقد النكاح وعددها عند الفقهاء
ما أركان عقد النكاح التي لا يقوم العقد بدونها، وكم عددها، وما الذي يُعدّ منها ركناً وما يُعدّ شرطاً للصحّة؟
الحنفي
ركن النكاح واحد لا غير، وهو الإيجاب والقبول. وما سواه — كالشاهدين والوليّ — شرطُ صحّةٍ لا ركن، والفرق بينهما أن الركن جزءٌ من ماهية العقد والشرط خارجٌ عنها.
المرجع: الهداية — رد المحتار — تبيين الحقائق
المالكي
أركان النكاح خمسة: الوليّ، والصداق، والزوج، والزوجة، والصيغة. والإشهاد شرطٌ للدخول لا لانعقاد العقد، فيصحّ العقد بلا شهود ويُمنع الدخول حتى يُشهَد.
المرجع: المدونة — الشرح الكبير — مواهب الجليل
الشافعي
أركان النكاح خمسة: الصيغة، والزوج، والزوجة، والوليّ، وشاهدا عدل. فالشهادة عندهم ركنٌ في العقد نفسه لا شرطٌ خارجَه، فلا ينعقد النكاح بحضرة غير عدلين.
المرجع: الأم — منهاج الطالبين — المجموع
الحنبلي
أركان النكاح ثلاثة: الزوجان الخاليان من الموانع، والإيجاب، والقبول. والوليّ والشهود شرطا صحّةٍ لا ركنان.
المرجع: المغني — الكافي — كشاف القناع