تبيان

تجريبي
العودة إلى القائمةلهذه المادّة رابط دائم يمكنك مشاركته.
ف113باب أركان العقدمعدّلة

صيغة الإيجاب والقبول والألفاظ التي ينعقد بها النكاح

هل ينعقد النكاح بلفظي النكاح والتزويج وحدهما، أم ينعقد بألفاظ أخرى كالهبة والتمليك والبيع؟

الحنفي

ينعقد النكاح صريحاً بلفظي النكاح والتزويج، وينعقد كذلك بكلّ لفظ يفيد تمليك العين في الحال على التأبيد — كالبيع والهبة والصدقة والتمليك — إذا قامت قرينة تدلّ على أنّ المراد النكاح.

المالكي

ينعقد النكاح بلفظي الإنكاح والتزويج، وبلفظ الهبة بشرط تسمية الصداق. وفي انعقاده بكل لفظ يقتضي التأبيد كبعت وملّكت مع ذكر الصداق تردّد.

الشافعي

لا ينعقد النكاح إلا بلفظ الإنكاح أو التزويج صريحاً كزوّجتك وأنكحتك، ويصحّ لو قال الزوج: زوّجني، فقال الوليّ: زوّجتك. ولا ينعقد بالكناية كالهبة والبيع والتمليك قطعاً ولو ذُكر معها الصداق.

الحنبلي

ينحصر انعقاد النكاح في لفظي الإنكاح والتزويج ومشتقاتهما الصريحة، فلا ينعقد بالهبة ولا البيع ولا التمليك ولو اقترن بها ذكر الصداق، لأنّ النكاح عقدٌ يتعيّن فيه لفظه الشرعيّ.