تبيان

تجريبي
العودة إلى القائمةلهذه المادّة رابط دائم يمكنك مشاركته.
ف114باب الخطبةمعدّلة

أثر العدول عن الخِطبة فيما دُفع من هدايا

إذا عُدل عن الخِطبة، فهل يسترد الخاطب ما أهداه؟ وهل يختلف الحكم باختلاف من صدر منه العدول؟

الحنفي

الهدايا هبةٌ تجري عليها أحكام الهبة العامّة، فللخاطب استرداد ما أهداه ما دام قائماً بعينه، سواء كان العدول منه أو منها. وما هلك أو استُهلك فلا يُسترد إلا أن تكون الهبة بشرط العوض.

المالكي

لا يرجع الخاطب بشيء مما أهداه، سواء كان العدول منه أو منها، إلا أن يكون عرفٌ أو شرطٌ بالرجوع؛ وقيل: يرجع إن كان العدول من جهتها.

الشافعي

الأصل أنّ الواهب لا يرجع في هبته بعد القبض إلا الوالد فيما وهب لولده. وهدايا الخِطبة هبةٌ مشروطةٌ بتمام النكاح، فإذا لم يتمّ رجع الخاطب بعين الهدية إن كانت قائمة، وبقيمتها إن هلكت أو استُهلكت.

الحنبلي

هدية الخاطب قبل العقد ليست من المهر: فإن وعدوه بالعقد ثم لم يفوا رجع بها، وإن كان الامتناع منه هو فلا رجوع له.