الكفاءة في النكاح: ما يُعتبر فيها وأثر فقدها
ما الخصال التي تُعتبر في الكفاءة بين الزوجين، ومن يملك حقّها، وما أثر فقدها في عقد النكاح؟
الكفاءة حقٌّ للمرأة وأوليائها، وتُعتبر في جانب الرجل في ستّة أمور: النسب، وإسلام الآباء، والحرّية، والديانة، والمال، والحِرفة. فإن زوّجت نفسها من غير كفء بلا رضا وليّها فالمفتى به عدم صحّة العقد أصلاً، وفي ظاهر الرواية يصحّ وللوليّ الاعتراض ما لم تلد.
تُعتبر الكفاءة في أمرين اثنين: الديانة، والسلامة من العيوب الموجبة لخيار الفسخ. ولا يُعتبر النسب ولا الحِرفة ولا المال. وهي حقٌّ للزوجة ووليّها، فإن زُوّجت بغير كفء فلها الفسخ، وإن رضيت هي ووليّها صحّ العقد.
الكفاءة حقٌّ للزوجة وأوليائها العصبات، وتُعتبر في خمس خصال: الديانة، والنسب، والحرّية، والحِرفة، والسلامة من العيوب المثبتة لخيار الفسخ، وفي وجهٍ يُضاف إليها اليسار بالمال. فإن زوّجها الوليّ غيرَ كفء برضاها ورضا باقي الأولياء المستوين صحّ، وإن زوّجها أحدهم به دون رضا الباقين، أو زوّج الأبُ البكرَ غيرَ كفء بغير رضاها، لم يصحّ في الأظهر.
الكفاءة حقٌّ للزوجة ولجميع الأولياء العصبات، وتُعتبر في خمسة أمور: الديانة، والنسب، والحرّية، والحِرفة، واليسار بالمال. وفقدها لا يبطل العقد بل يثبت خيار الفسخ لمن لم يرضَ منهم، إلا الديانة ففيها روايةٌ بالبطلان إذا زُوّجت العفيفةُ فاسقاً.