عَضْل الوليّ وحكم تزويج السلطان عند عضله
ما ضابط العَضْل المحرَّم، وما أثر امتناع الوليّ من تزويج المرأة بالكفء، وإلى من تنتقل الولاية إذا عضل؟
العَضْل منع المرأة من التزويج بكفءٍ بمهر المثل. ولمّا كانت البالغة العاقلة تملك تزويج نفسها بلا وليّ، فعَضْل الوليّ لا يحول بينها وبين العقد بنفسها. فإن رُفع الأمر إلى القاضي زوّجها أو أذن لها رفعاً للضرر.
العَضْل محرَّم، ويثبت بامتناع الوليّ من تزويجها بالكفء الذي رضيت به. فإذا ثبت العَضْل عند القاضي انتقلت الولاية إلى السلطان أو القاضي ليزوّجها، ولا تنتقل إلى الوليّ الأبعد.
يحرم على الوليّ عَضْلها إذا دعت بالغةٌ عاقلةٌ إلى كفء. فإذا عضل الأقرب زوّجها السلطان دون الأبعد، إلا إن تكرّر عضله ثلاث مرات ففسق به فتنتقل الولاية إلى الأبعد بناءً على أن الفاسق لا يلي.
العَضْل محرَّم، وهو منعها من الكفء إذا طلبت التزويج به. فإذا عضل الوليّ الأقرب زوّجها الأبعد على ترتيب الأولياء، فإن عضلوا جميعاً أو تعذّروا زوّجها السلطان.