تبيان

تجريبي
العودة إلى القائمةلهذه المادّة رابط دائم يمكنك مشاركته.
ف118باب أركان العقدمعدّلة

اشتراط الوليّ وحكم تزويج المرأة نفسها

هل يُشترط الوليّ لصحّة العقد، وهل يصحّ للبالغة العاقلة أن تزوّج نفسها أو غيرها بلا وليّ؟

الحنفي

يصحّ نكاح الحرّة البالغة العاقلة إذا زوّجت نفسها من كفء بغير إذن الوليّ، بكراً كانت أو ثيّباً، ولها أن تزوّج غيرها؛ والوليّ شرط في الصغيرة والمجنونة. فإن زوّجت نفسها من غير كفء فالمفتى به أنه لا يصحّ أصلاً، وإن كان بدون مهر المثل فللوليّ الاعتراض.

المالكي

الوليّ ركنٌ من أركان النكاح، فلا تزوّج المرأة نفسها ولا غيرها لا أصالةً ولا وكالةً، لحديث: «لا تُزوّج المرأةُ المرأةَ، ولا تُزوّج المرأةُ نفسَها». فإن عقدت بنفسها فالعقد باطل يُفسخ قبل الدخول وبعده.

الشافعي

الوليّ ركنٌ وشرطٌ لصحّة العقد، فلا تزوّج المرأة نفسها ولا غيرها أصالةً ولا وكالةً؛ فإن فعلت فالعقد باطل مردود، لقوله ﷺ: «لا نكاح إلا بوليّ وشاهدَي عدل».

الحنبلي

الوليّ شرطٌ لصحّة العقد، فلا يصحّ النكاح إلا به؛ فإن زوّجت المرأة نفسها أو غيرها فالعقد باطل، لقوله ﷺ: «أيّما امرأةٍ نُكحت بغير إذن وليّها فنكاحُها باطل».