تبيان

تجريبي
العودة إلى القائمةلهذه المادّة رابط دائم يمكنك مشاركته.
ف117باب أركان العقدمعدّلة

انعقاد النكاح بغير اللغة العربية

هل يُشترط أن تكون صيغة الإيجاب والقبول بالعربية، وهل يختلف الحكم بين القادر على العربية والعاجز عنها؟

الحنفي

ينعقد النكاح بغير العربية مطلقاً، قدر العاقد على العربية أو عجز عنها، بشرط أن تدلّ الألفاظ المستعملة على معنى النكاح صراحةً أو كناية.

المالكي

يصحّ النكاح بغير العربية لمن لا يحسنها، ويصحّ كذلك للقادر عليها إذا أدّت الألفاظ معنى النكاح والتزويج بدقّة، والعربية أولى وأفضل.

الشافعي

يصحّ النكاح بالعجمية وإن أحسن العاقد العربية، اعتباراً بالمعنى، بشرط أن يفهم كلٌّ من العاقدين والشاهدين كلام الآخر.

الحنبلي

يجب على القادر على العربية أن يعقد بها بلفظ النكاح أو التزويج، ولا يصحّ عقده بغيرها مع القدرة. فإن عجز صحّ نكاحه بلسانه بما يؤدّي معنى اللفظين.