اشتراط الشهود في النكاح وصفاتهم
هل يُشترط الشهود لصحّة العقد، وما الصفات المعتبرة فيهما — كالعدالة والذكورة؟
الشهادة شرطٌ لصحّة العقد، ويصحّ بحضور رجلين أو رجلٍ وامرأتين. ويُشترط فيهم: الحرّية، والعقل، والبلوغ، والإسلام إن كان الزوجان مسلمَين. ولا تُشترط العدالة، فينعقد بحضور الفاسقين.
الإشهاد شرطٌ لصحّة الدخول بالزوجة لا لصحّة أصل العقد، ويُندب حضورهما حال العقد. ويُشترط في الشاهدين: الذكورة، والعقل، والبلوغ، والإسلام، والعدالة. ولا تُقبل شهادة النساء في النكاح.
الشهادة ركنٌ من أركان النكاح وشرطٌ لصحّته، فلا ينعقد إلا بحضور شاهدَين. ويُشترط فيهما: الذكورة، والعقل، والبلوغ، والإسلام، والعدالة، والسمع، والبصر، وفهم لغة العقد.
الشهود شرطٌ لصحّة العقد، فلا يصحّ إلا برجلين مكلَّفَين مسلمَين عدلَين ولو في الظاهر. ولا تصحّ شهادة النساء في النكاح ولا شهادة الفسّاق.