تبيان

تجريبي
العودة إلى القائمةلهذه المادّة رابط دائم يمكنك مشاركته.
ف121باب أركان العقد

اشتراط الشهود في النكاح وصفاتهم

هل يُشترط الشهود لصحّة العقد، وما الصفات المعتبرة فيهما — كالعدالة والذكورة؟

الحنفي

الشهادة شرطٌ لصحّة العقد، ويصحّ بحضور رجلين أو رجلٍ وامرأتين. ويُشترط فيهم: الحرّية، والعقل، والبلوغ، والإسلام إن كان الزوجان مسلمَين. ولا تُشترط العدالة، فينعقد بحضور الفاسقين.

المالكي

الإشهاد شرطٌ لصحّة الدخول بالزوجة لا لصحّة أصل العقد، ويُندب حضورهما حال العقد. ويُشترط في الشاهدين: الذكورة، والعقل، والبلوغ، والإسلام، والعدالة. ولا تُقبل شهادة النساء في النكاح.

الشافعي

الشهادة ركنٌ من أركان النكاح وشرطٌ لصحّته، فلا ينعقد إلا بحضور شاهدَين. ويُشترط فيهما: الذكورة، والعقل، والبلوغ، والإسلام، والعدالة، والسمع، والبصر، وفهم لغة العقد.

الحنبلي

الشهود شرطٌ لصحّة العقد، فلا يصحّ إلا برجلين مكلَّفَين مسلمَين عدلَين ولو في الظاهر. ولا تصحّ شهادة النساء في النكاح ولا شهادة الفسّاق.