تعيين الزوجين ورفع الجهالة
هل يُشترط تعيين الزوجين بالاسم أو الإشارة أو الوصف المميّز، وما أثر الجهالة بأحدهما في صحّة العقد؟
يُشترط لصحّة النكاح تعيين الزوجين تعييناً ينفي الجهالة الفاحشة، بالاسم أو بالإشارة أو بالوصف المميّز. فلو قال الوليّ: «زوّجتك بنتي» وله بناتٌ متعدّدات، لم يصحّ العقد حتى تُعيَّن واحدةٌ منهنّ وقت العقد.
تعيين كلٍّ من الزوجين شرطٌ لصحّة العقد، بالاسم أو الإشارة أو الصفة الفارقة. فإن وقعت الجهالة — كأن يقول: «زوّجتك إحدى بناتي» — فالعقد باطل يُفسخ، ولا ينعقد إلا بتعيين المزوَّجة والمزوَّج له.
يُشترط لصحّة العقد تعيين الزوجين تعييناً لا يحتمل اللبس: بالتسمية الصريحة، أو الإشارة الحاضرة، أو الوصف الخاصّ. فإن أطلق الوليّ فقال: «زوّجتك بنتي» وله بنتان فأكثر، فالعقد باطل للجهالة بالمعقود عليها.
تعيين الزوجين شرطٌ لصحّة النكاح: بالإشارة إليهما، أو بتسميتهما باسمٍ يختصّ به ولا يُشاركه فيه غيره، أو بصفةٍ لا تشتبه بغيرها. فلو زوّجه «بنته» وله غيرها، أو قال: «زوّجتك إحدى بناتي»، لم يصحّ النكاح للجهالة بالمعقود عليه.