تبيان

تجريبي
العودة إلى القائمةلهذه المادّة رابط دائم يمكنك مشاركته.
ف22باب المياه

حكم الماء الطهور المتغير بطاهر لم يخرجه عن طبيعته

هل يبطل التطهير بالماء المتغير بطاهر لا يخرجه عن طبيعته كالتراب؟

الحنفي

يصح التوضؤ بالماء المتغير بالتراب والملح المائي وما يقع فيه اتفاقاً كأوراق الشجر لعدم سلبه اسم الماء المطلق.

المالكي

يبقى الماء طهوراً إذا تغيّر بالتراب أو الملح المائي أو بما يقع فيه اتفاقاً كالورق، ويرفع الحدث ويزيل الخبث.

الشافعي

لا يضر تغيّر الماء بالتراب والملح المائي وما يقع فيه اتفاقاً كأوراق الشجر، ويظل طهوراً يرفع الحدث ويزيل النجاسة.

الحنبلي

يظل الماء طهوراً يرفع الحدث ويزيل النجاسة إذا تغيّر بما لا يمازجه كالتراب والملح المائي وما يقع فيه اتفاقاً.