حكم الماء الطهور المتغير بطاهر يمازجه كالزعفران والصابون والسدر
هل يرفع الحدث بالماء المتغير بطاهر يمازجه كالزعفران والسدر والصابون؟
الحنفي
يجوز التوضؤ بالماء المتغير بطاهر خالطه كالزعفران والصابون والسدر ما دام رقيقاً لم يزل عنه اسم الماء المطلق ولم يغلب عليه.
المرجع: الهداية — رد المحتار — مراقي الفلاح
المالكي
لا يصح التطهير بالماء المتغيّر لوناً أو طعماً أو ريحاً بطاهر يفارقه غالباً كالزعفران والصابون والسدر، فيصير طاهراً غير طهور.
المرجع: الشرح الكبير — حاشية الدسوقي — منح الجليل
الشافعي
لا يصح رفع الحدث ولا إزالة النجاسة بالماء المتغير بطاهر يمازجه كالزعفران والسدر تغيّراً كثيراً يمنع إطلاق اسم الماء عليه.
المرجع: منهاج الطالبين — المجموع — مغني المحتاج
الحنبلي
ينقلب الماء طاهراً لا يرفع الحدث إذا تغيّر بطاهر يمازجه كالزعفران والصابون والسدر تغيّراً كثيراً يمنع إطلاق اسم الماء الطهور.
المرجع: زاد المستقنع — كشاف القناع — الإنصاف