حكم الماء الطهور المسخّن بالطاقة أو الشمس أو بنجس
هل يكره أو يبطل التطهير بالماء المسخّن بالطاقة أو الشمس أو بنجس؟
الحنفي
يجوز التوضّؤ بالماء المسخّن مطلقاً بلا كراهة، سواء سُخّن بالنار أو بالشمس.
المرجع: الهداية — رد المحتار — مراقي الفلاح
المالكي
يصح التطهير بالماء المسخّن بالنار أو بنجس بلا كراهة ما لم يتغيّر بدخان النجاسة، ويكره المشمّس في الأقطار الحارّة كراهة طبية.
المرجع: الشرح الكبير — حاشية الدسوقي — منح الجليل
الشافعي
يصح التطهير بالماء المسخّن، ويكره المشمّس في إناء منطبع ببلد حارّ إذا استُعمل في البدن حال حرارته، ولا يكره المسخّن بالنار ولو بنجس.
المرجع: منهاج الطالبين — المجموع — مغني المحتاج
الحنبلي
يكره التطهير بالماء المسخّن بنجس أو بالشمس إن اشتدّ حرّه، ويصح رفع الحدث به.
المرجع: زاد المستقنع — كشاف القناع — الإنصاف