تبيان

تجريبي
العودة إلى القائمةلهذه المادّة رابط دائم يمكنك مشاركته.
ف25باب المياهمعدّلة

حكم الماء الطهور المسخّن بالطاقة أو الشمس أو بنجس

هل يكره أو يبطل التطهير بالماء المسخّن بالطاقة أو الشمس أو بنجس؟

الحنفي

يجوز التوضّؤ بالماء المسخّن مطلقاً بلا كراهة، سواء سُخّن بالنار أو بالشمس.

المالكي

يصح التطهير بالماء المسخّن بالنار أو بنجس بلا كراهة ما لم يتغيّر بدخان النجاسة، ويكره المشمّس في الأقطار الحارّة كراهة طبية.

الشافعي

يصح التطهير بالماء المسخّن، ويكره المشمّس في إناء منطبع ببلد حارّ إذا استُعمل في البدن حال حرارته، ولا يكره المسخّن بالنار ولو بنجس.

الحنبلي

يكره التطهير بالماء المسخّن بنجس أو بالشمس إن اشتدّ حرّه، ويصح رفع الحدث به.