ف26باب المياه
حكم الماء الطهور المتغيّر بمقرّه أو ممرّه
هل يصح التطهير بالماء المتغيّر بمقرّه أو ممرّه كالطحالب ومواضع الكبريت؟
الحنفي
يجوز التوضؤ بالماء المتغيّر بمقرّه أو ممرّه كالطحالب والكبريت، لمشقة الاحتراز عنه وبقاء إطلاقه.
المرجع: الهداية — رد المحتار — مراقي الفلاح
المالكي
يظل الماء طهوراً يرفع الحدث ويزيل الخبث إذا تغيّر بمقرّه أو ممرّه كالطحالب ومواضع الكبريت.
المرجع: الشرح الكبير — حاشية الدسوقي — منح الجليل
الشافعي
لا يضرّ تغيّر الماء بما في مقرّه أو ممرّه كالطحالب ومواضع الكبريت، ويظل طهوراً يرفع الحدث ويزيل النجاسة.
المرجع: منهاج الطالبين — المجموع — مغني المحتاج
الحنبلي
لا يكره التطهير بالماء المتغيّر بمقرّه أو ممرّه كالطحالب ومواضع الكبريت، ويظل طهوراً يرفع الحدث ويزيل النجاسة.
المرجع: زاد المستقنع — كشاف القناع — الإنصاف