تبيان

تجريبي
العودة إلى القائمةلهذه المادّة رابط دائم يمكنك مشاركته.
ف26باب المياه

حكم الماء الطهور المتغيّر بمقرّه أو ممرّه

هل يصح التطهير بالماء المتغيّر بمقرّه أو ممرّه كالطحالب ومواضع الكبريت؟

الحنفي

يجوز التوضؤ بالماء المتغيّر بمقرّه أو ممرّه كالطحالب والكبريت، لمشقة الاحتراز عنه وبقاء إطلاقه.

المالكي

يظل الماء طهوراً يرفع الحدث ويزيل الخبث إذا تغيّر بمقرّه أو ممرّه كالطحالب ومواضع الكبريت.

الشافعي

لا يضرّ تغيّر الماء بما في مقرّه أو ممرّه كالطحالب ومواضع الكبريت، ويظل طهوراً يرفع الحدث ويزيل النجاسة.

الحنبلي

لا يكره التطهير بالماء المتغيّر بمقرّه أو ممرّه كالطحالب ومواضع الكبريت، ويظل طهوراً يرفع الحدث ويزيل النجاسة.