تبيان

تجريبي
العودة إلى القائمةلهذه المادّة رابط دائم يمكنك مشاركته.
ف29باب المياه

حكم حدّ الماء الكثير والقليل وأثر النجاسة فيه

ما حدّ الماء الكثير والقليل، وهل ينجس القليل بوقوع النجاسة وإن لم يتغيّر؟

الحنفي

الكثير ما إذا حُرّك أحد طرفيه لم يتحرّك الآخر، وينجس القليل بملاقاة النجاسة وإن لم يتغيّر.

المالكي

لا فرق بين كثير الماء وقليله، فلا ينجس بملاقاة النجاسة إلا إذا تغيّر طعمه أو لونه أو ريحه.

الشافعي

الكثير ما بلغ قلّتين فأكثر فلا ينجس إلا بالتغيّر، والقليل ما دونهما فينجس بمجرد الملاقاة.

الحنبلي

الحدّ الفاصل القلّتان، فالكثير ما بلغهما ولا ينجس إلا بالتغيّر، والقليل ما دونهما فينجس بالملاقاة.