تبيان

تجريبي
العودة إلى القائمةلهذه المادّة رابط دائم يمكنك مشاركته.
ف37باب المياه

حكم الماء الذي وقعت فيه نجاسة ولم تغيّره

هل ينجس الماء بوقوع النجاسة فيه وإن لم تتغيّر أوصافه؟

الحنفي

ينجس الماء القليل بوقوع النجاسة فيه وإن لم تتغيّر أوصافه، أما الكثير فلا ينجس إلا بالتغيّر.

المالكي

لا ينجس الماء بوقوع النجاسة فيه قليلاً كان أو كثيراً، ما لم يتغيّر طعمه أو لونه أو ريحه.

الشافعي

ما دون القلّتين ينجس بمجرد وقوع النجاسة فيه وإن لم تتغيّر أوصافه، وما بلغهما فأكثر لا ينجس إلا بالتغيّر.

الحنبلي

ينجس القليل وهو ما دون القلّتين بمجرد الملاقاة وإن لم يتغيّر، والكثير لا ينجس إلا بالتغيّر.