ف37باب المياه
حكم الماء الذي وقعت فيه نجاسة ولم تغيّره
هل ينجس الماء بوقوع النجاسة فيه وإن لم تتغيّر أوصافه؟
الحنفي
ينجس الماء القليل بوقوع النجاسة فيه وإن لم تتغيّر أوصافه، أما الكثير فلا ينجس إلا بالتغيّر.
المرجع: الهداية — رد المحتار — مراقي الفلاح
المالكي
لا ينجس الماء بوقوع النجاسة فيه قليلاً كان أو كثيراً، ما لم يتغيّر طعمه أو لونه أو ريحه.
المرجع: الشرح الكبير — حاشية الدسوقي — منح الجليل
الشافعي
ما دون القلّتين ينجس بمجرد وقوع النجاسة فيه وإن لم تتغيّر أوصافه، وما بلغهما فأكثر لا ينجس إلا بالتغيّر.
المرجع: منهاج الطالبين — المجموع — مغني المحتاج
الحنبلي
ينجس القليل وهو ما دون القلّتين بمجرد الملاقاة وإن لم يتغيّر، والكثير لا ينجس إلا بالتغيّر.
المرجع: زاد المستقنع — كشاف القناع — الإنصاف