حكم تطهير الماء المتنجّس وزوال تغيّره
كيف يطهر الماء المتنجّس: بإضافة طهور، أم بنزحه، أم بزوال التغيّر بنفسه؟
الحنفي
يطهر الماء المتنجّس بنزح المقدار المقدّر شرعاً في الآبار، أو بصبّ ماء طهور عليه حتى يزول أثر النجاسة.
المرجع: الهداية — رد المحتار — مراقي الفلاح
المالكي
يطهر الماء المتنجّس بصبّ ماء مطلق عليه حتى يزول تغيّره، ولا يطهر بزوال تغيّره بنفسه أو بطول المكث.
المرجع: الشرح الكبير — حاشية الدسوقي — منح الجليل
الشافعي
يطهر الكثير إذا زال تغيّره بنفسه أو بإضافة طهور، ويطهر القليل بالمكاثرة حتى يبلغ قلّتين بلا تغيّر.
المرجع: منهاج الطالبين — المجموع — مغني المحتاج
الحنبلي
يطهر الكثير بزوال تغيّره بنفسه، أو بإضافة طهور كثير، أو بنزح يبقى بعده كثير غير متغيّر، ويطهر القليل بإضافة طهور كثير إليه مع زوال تغيّره إن كان.
المرجع: زاد المستقنع — كشاف القناع — الإنصاف