تبيان

تجريبي
العودة إلى القائمةلهذه المادّة رابط دائم يمكنك مشاركته.
ف46باب شروط الصلاةمعدّلة

حكم الصلاة مع نجاسة يسيرة على الثوب أو البدن

ما حكم صلاة من كان على بدنه أو ثوبه أو موضع صلاته نجاسة يسيرة؟

الحنفي

يُعفى عن المغلّظة قدر الدرهم فما دونه، وعن المخفّفة ما دون ربع الثوب أو العضو، وتصحّ الصلاة.

المالكي

إزالة النجاسة واجبة مع الذكر والقدرة، وقيل سنة، والقولان مشهوران؛ فمن صلى بها ناسياً أو عاجزاً أعاد في الوقت. ويُعفى عمّا دون الدرهم من الدم والقيح والصديد ولا إعادة.

الشافعي

لا يُعفى عن يسير النجاسة إلا ما شقّ الاحتراز عنه كيسير الدم والقيح وما لا يدركه الطرف.

الحنبلي

يُعفى عن يسير الدم والقيح والصديد من حيوان طاهر، ولا يُعفى عن يسير غيره كالبول والغائط.