ف44باب شروط الصلاة
حكم حدّ عورة المرأة الحرّة البالغة في الصلاة
ما حدّ عورة المرأة الحرّة البالغة في الصلاة، وما الذي يُباح كشفه منها؟
الحنفي
عورة المرأة الحرّة في الصلاة جميع بدنها إلا الوجه والكفّين والقدمين، فتصحّ صلاتها بكشفها.
المرجع: الهداية — رد المحتار — مراقي الفلاح
المالكي
عورتها جميع بدنها إلا الوجه والكفّين، وكشف القدمين أو الشعر لا يبطل الصلاة وتُعاد في الوقت لأنهما من العورة المخفّفة.
المرجع: الشرح الكبير — حاشية الدسوقي — منح الجليل
الشافعي
عورتها جميع بدنها إلا الوجه والكفّين ظاهرهما وباطنهما إلى الكوعين.
المرجع: منهاج الطالبين — المجموع — مغني المحتاج
الحنبلي
المرأة الحرّة البالغة كلّها عورة في الصلاة إلا وجهها، فيجب عليها ستر الكفّين والقدمين.
المرجع: زاد المستقنع — كشاف القناع — الإنصاف