ف47باب شروط الصلاة
حكم إصابة عين الكعبة للقريب وجهتها للبعيد
هل يجب استقبال عين الكعبة ذاتها أم يكفي استقبال جهتها؟
الحنفي
فرض المعاين إصابة عين الكعبة، وفرض الغائب استقبال جهتها، ولا يضرّه الانحراف اليسير عنها.
المرجع: بدائع الصنائع — الهداية — تبيين الحقائق
المالكي
يجب على المعاين إصابة عينها، وعلى البعيد إصابة جهتها، ولا تبطل صلاته بالتيامن أو التياسر اليسير.
المرجع: المدونة — حاشية الدسوقي — مواهب الجليل
الشافعي
يجب إصابة عين الكعبة يقيناً على المعاين، واجتهاداً على البعيد، فلا يكفيه قصد الجهة وحدها.
المرجع: الأم — منهاج الطالبين — المجموع
الحنبلي
يفرض على المعاين إصابة عينها وعلى البعيد جهتها، ولا تبطل بالانحراف اليسير لحديث «ما بين المشرق والمغرب قبلة» — أي أن ما بين طرفي الجهة مجزئ لمن كانت قبلته بينهما، فيُعتبر في كل بلد بحسب جهة قبلته.
المرجع: المغني — زاد المستقنع — كشاف القناع