تبيان

تجريبي
العودة إلى القائمةلهذه المادّة رابط دائم يمكنك مشاركته.
ف47باب شروط الصلاة

حكم إصابة عين الكعبة للقريب وجهتها للبعيد

هل يجب استقبال عين الكعبة ذاتها أم يكفي استقبال جهتها؟

الحنفي

فرض المعاين إصابة عين الكعبة، وفرض الغائب استقبال جهتها، ولا يضرّه الانحراف اليسير عنها.

المالكي

يجب على المعاين إصابة عينها، وعلى البعيد إصابة جهتها، ولا تبطل صلاته بالتيامن أو التياسر اليسير.

الشافعي

يجب إصابة عين الكعبة يقيناً على المعاين، واجتهاداً على البعيد، فلا يكفيه قصد الجهة وحدها.

الحنبلي

يفرض على المعاين إصابة عينها وعلى البعيد جهتها، ولا تبطل بالانحراف اليسير لحديث «ما بين المشرق والمغرب قبلة» — أي أن ما بين طرفي الجهة مجزئ لمن كانت قبلته بينهما، فيُعتبر في كل بلد بحسب جهة قبلته.