الحنفي
عورة الرجل في الصلاة ما تحت السرّة إلى ما تحت الركبة، والركبة من العورة دون السرّة.
المرجع: الهداية — رد المحتار — تبيين الحقائق
المالكي
عورة الرجل المغلّظة السوأتان، والمخفّفة ما بين السرّة والركبة؛ فتبطل الصلاة بكشف المغلّظة، ويُكره كشف المخفّفة، ويعيد في الوقت لكشف الأليتين أو بعضهما، ولا إعادة لكشف الفخذ.
المرجع: المدونة — الشرح الكبير — مواهب الجليل
الشافعي
عورة الرجل في الصلاة ما بين السرّة والركبة، وليست السرّة ولا الركبة منها، ويجب ستر جزء منهما ليتحقّق ستر ما بينهما.
المرجع: الأم — منهاج الطالبين — المجموع
الحنبلي
عورة الرجل البالغ في الصلاة ما بين السرّة والركبة، وليستا منها، ويجب مع ذلك في صلاة الفرض ستر أحد العاتقين مع القدرة.
المرجع: المغني — الكافي — كشاف القناع