تبيان

تجريبي
العودة إلى القائمةلهذه المادّة رابط دائم يمكنك مشاركته.
ف89باب شروط الصلاةمعدّلة

حكم العاجز عن ستر العورة في الصلاة

من لم يجد ما يستر به عورته: أيصلّي عارياً؟ وقائماً أم قاعداً؟ وهل تلزمه الإعادة؟

الحنفي

يُندب أن يصلّي قاعداً يومئ بالركوع والسجود، لأن ستر العورة بالقعود أولى، ويجوز أن يصلّي قائماً بركوع وسجود، ولا إعادة عليه.

المالكي

يصلّي عارياً قائماً بركوع وسجود تامّين وجوباً، ويعيد في الوقت إن وجد ساتراً.

الشافعي

يصلّي عارياً قائماً إن قدر، بركوع وسجود تامّين، ولا إعادة عليه، لأنه أدّى ما وجب عليه بحسب حاله.

الحنبلي

يُستحبّ أن يصلّي عارياً قاعداً يومئ بالركوع والسجود، لأن ستر عورته بالقعود أولى، وإن صلّى قائماً بركوع وسجود جاز، ولا إعادة عليه.