تبيان

تجريبي
العودة إلى القائمةلهذه المادّة رابط دائم يمكنك مشاركته.
ف90باب شروط الصلاةمعدّلة

حكم من لم يجد إلا ثوباً نجساً

من لم يجد لصلاته إلا ثوباً نجساً: أيصلّي فيه أم يصلّي عارياً؟

الحنفي

إن كان ربعه فأكثر طاهراً صلّى فيه حتماً ولا يصلّي عارياً، وإن كان أقلّ من الربع طاهراً تخيّر بين الصلاة فيه والصلاة عارياً، والأفضل أن يصلّي فيه.

المالكي

يصلّي فيه ولا إعادة عليه إن ضاق الوقت، وتُستحبّ له الإعادة في الوقت إن اتّسع.

الشافعي

لا يصلّي في الثوب النجس، بل يصلّي عارياً ويُتمّ الأركان، ولا إعادة عليه.

الحنبلي

يصلّي فيه ولا يصلّي عارياً، ويُعيد الصلاة، لأن طهارة الثوب شرط لم يأتِ به.