تبيان

تجريبي
العودة إلى القائمةلهذه المادّة رابط دائم يمكنك مشاركته.
ف93باب الحيض والنفاسمعدّلة

حكم لزوم الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء لمن طهرت في آخر الوقت

إذا طهرت في وقت العصر أو العشاء، أتلزمها صلاة الوقت وحدها، أم تلزمها معها الظهر أو المغرب؟

الحنفي

لا تلزمها إلا الصلاة التي طهرت في وقتها، فلا تقضي الظهر مع العصر ولا المغرب مع العشاء، لأن وقت الأولى خرج وهي حائض غير مخاطَبة بها.

المالكي

تلزمها الظهر والعصر إذا طهرت وقد بقي قبل الغروب ما يسع الطهارة وخمس ركعات، والمغرب والعشاء إذا بقي قبل الفجر ما يسع الطهارة وأربع ركعات، وإلا لزمتها الأخيرة وحدها. وهما أداء لا قضاء، لأن ذلك وقتهما الضروري.

الشافعي

تلزمها الظهر مع العصر إذا طهرت في وقت العصر، والمغرب مع العشاء إذا طهرت في وقت العشاء، لأن وقت الثانية وقتٌ للأولى عند العذر كما في الجمع.

الحنبلي

تلزمها الظهر مع العصر إذا طهرت في وقت العصر، والمغرب مع العشاء إذا طهرت في وقت العشاء، لأن وقتهما يصير وقتاً واحداً في حال العذر.