حكم من طهرت قبل خروج وقت الصلاة
إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل خروج وقت الصلاة، فبأيّ قدر من الوقت الباقي تلزمها تلك الصلاة: بقدر تكبيرة أم بقدر ركعة؟
الحنفي
من طهرت لتمام عشرة أيام وقد بقي من الوقت قدر التحريمة لزمتها الصلاة، وإن طهرت لأقلّ من العشرة لم تلزمها إلا إذا بقي من الوقت قدر ما تغتسل فيه وتُحرم.
المرجع: الهداية — رد المحتار — تبيين الحقائق
المالكي
تلزمها الصلاة إذا بقي من وقتها ما يسع ركعة تامّة بعد طهارتها.
المرجع: المدونة — الشرح الكبير — مواهب الجليل
الشافعي
من طهرت وقد بقي من الوقت قدر تكبيرة لزمتها تلك الصلاة.
المرجع: الأم — منهاج الطالبين — المجموع
الحنبلي
من طهرت قبل خروج الوقت ولو بقدر تكبيرة الإحرام لزمتها الصلاة وما يُجمع إليها قبلها.
المرجع: المغني — الكافي — كشاف القناع