تبيان

تجريبي
العودة إلى القائمةلهذه المادّة رابط دائم يمكنك مشاركته.
ف92باب الحيض والنفاسمعدّلة

حكم من طهرت قبل خروج وقت الصلاة

إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل خروج وقت الصلاة، فبأيّ قدر من الوقت الباقي تلزمها تلك الصلاة: بقدر تكبيرة أم بقدر ركعة؟

الحنفي

من طهرت لتمام عشرة أيام وقد بقي من الوقت قدر التحريمة لزمتها الصلاة، وإن طهرت لأقلّ من العشرة لم تلزمها إلا إذا بقي من الوقت قدر ما تغتسل فيه وتُحرم.

المالكي

تلزمها الصلاة إذا بقي من وقتها ما يسع ركعة تامّة بعد طهارتها.

الشافعي

من طهرت وقد بقي من الوقت قدر تكبيرة لزمتها تلك الصلاة.

الحنبلي

من طهرت قبل خروج الوقت ولو بقدر تكبيرة الإحرام لزمتها الصلاة وما يُجمع إليها قبلها.