سنّ البلوغ وسنّ اليأس
متى يُحكم بالبلوغ بالسنّ إذا لم تظهر علاماته، ومتى تبلغ المرأة سنّ اليأس فينقطع حكم الحيض؟
الحنفي
يُحكم بالبلوغ بتمام خمس عشرة سنة للذكر والأنثى، وسنّ اليأس تمام خمس وخمسين سنة.
المرجع: الهداية — رد المحتار — تبيين الحقائق
المالكي
يُحكم بالبلوغ بتمام ثماني عشرة سنة للذكر والأنثى، وسنّ اليأس لا يُضبط بعددٍ حتماً بل يُرجع فيه إلى عادة النساء، وما بعد السبعين يأسٌ قطعاً.
المرجع: المدونة — الشرح الكبير — مواهب الجليل
الشافعي
يُحكم بالبلوغ باستكمال خمس عشرة سنة قمرية للذكر والأنثى، وأمّا الحيض فلا حدّ لآخر سنّه، وسنّ اليأس باعتبار الغالب اثنتان وستون سنة.
المرجع: الأم — منهاج الطالبين — المجموع
الحنبلي
يُحكم بالبلوغ بتمام خمس عشرة سنة للذكر والأنثى، وسنّ اليأس تمام خمسين سنة، فما رأته بعدها من دم فهو دم فساد لا حيض.
المرجع: المغني — الكافي — كشاف القناع