ف24باب المياه
حكم الماء الطهور المتغيّر بمجاور لا يخالطه
هل يرفع الحدث بالماء المتغيّر بمجاور لا يخالطه كالدهن والزيت والشمع؟
الحنفي
يجوز التوضؤ بالماء المتغيّر بمجاور لا يخالطه كالدهن والزيت والشمع، لأن التغيّر بالمجاورة لا يخرجه عن الإطلاق.
المرجع: الهداية — رد المحتار — مراقي الفلاح
المالكي
يصح التطهير بالماء المتغيّر بمجاور لا يخالطه كالدهن والزيت والشمع، ويظل طهوراً يرفع الحدث ويزيل الخبث.
المرجع: الشرح الكبير — حاشية الدسوقي — منح الجليل
الشافعي
يصح رفع الحدث وإزالة النجاسة بالماء المتغيّر بمجاور لا يخالطه كالدهن والزيت، لأنه تغيّر مجاورة لا مخالطة.
المرجع: منهاج الطالبين — المجموع — مغني المحتاج
الحنبلي
يكره التطهير بالماء المتغيّر بمجاور لا يخالطه كالدهن والزيت والشمع، ويصح رفع الحدث به لبقاء إطلاقه.
المرجع: زاد المستقنع — كشاف القناع — الإنصاف