تبيان

تجريبي
العودة إلى القائمةلهذه المادّة رابط دائم يمكنك مشاركته.
ف98باب نواقض الوضوءمعدّلة

حكم من شكّ في الحدث بعد يقين الطهارة أو عكسه

من تيقّن الطهارة ثم شكّ هل أحدث، أو تيقّن الحدث ثم شكّ هل تطهّر — على أيّهما يبني؟

الحنفي

يبني على ما تيقّنه: فمن تيقّن الطهارة وشكّ في الحدث فهو طاهر، ومن تيقّن الحدث وشكّ في الطهارة فهو محدث، لأن اليقين لا يزول بالشكّ.

المالكي

من تيقّن الطهارة وشكّ في الحدث خارج الصلاة وجب عليه الوضوء، إلا المستنكح الذي يكثر شكّه. وإن طرأ الشكّ في أثناء الصلاة وجب التمادي فيها، فإن بان له الطهر لم يُعِد، وإن استمرّ على شكّه أعادها لانتقاض وضوئه. ومن تيقّن الحدث وشكّ في الطهارة وجب عليه الوضوء.

الشافعي

يبني على اليقين ولا يلتفت إلى الشكّ، لقوله ﷺ: «لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً»؛ فمن تيقّن الطهارة وشكّ في الحدث فهو طاهر، ومن تيقّن الحدث وشكّ في الطهارة فهو محدث.

الحنبلي

يبني على اليقين ويطرح الشكّ: فمن تيقّن الطهارة وشكّ في الحدث عمل بالطهارة وصحّت صلاته، ومن تيقّن الحدث وشكّ في الطهارة عمل بالحدث ووجب عليه الوضوء.